تاريخ الادعاء العام
بدأ الادعاء العام منذ ما يربو على الثلاثين عاماً ، حين صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (5/73) الذي يقضي في المادة (18) منه بأن على الشرطة القيام بتمثيل الاتهام في الجرائم أمام المحاكم المختلفة
وفي عام 1974م تم إنشاء محكمة الشرطة الجنائية التي كانت تتولى النظر في جميع القضايا الواقعة في السلطنة
بعد ذلك توالت التشريعات والمراسيم السلطانية السامية التي واكبت مراحل التطور حتى صدور المرسوم السامي رقم (25/84) بتاريخ 14/3/1984م الذي يقضي بتنظيم القضاء الجزائي ، والذي نصت المادة (10) منه بأن تتولى شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء العام الجزائي أمام المحاكم الجزائية بالإضافة إلى صلاحياتها في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق .
ونظراً لتزايد مهام ومسئوليات الادعاء العام الجزائي صدر القرار رقم (1/92) في 9/2/1992م باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام الجزائي بعد رفع مستواه إلى إدارة عامة ليصبح ( الإدارة العامة للادعاء العام الجزائي ) .
وظلت هذه الإدارة تمارس دورها في تمثيل الإتهام أمام المحاكم المختصة حتى صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (92/99) بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه في 20/11/1999م لينتقل الادعاء العام إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنظيم القضائي بالسلطنة كترجمة فعليه واضحة لنص المادة (64) من النظام الأساسي للدولة .
وتتواصل تلكم الركائز الأساسية لبناء هيئة الادعاء العام بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 24/2001م بتاريخ 2/4/2001م باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته ، ليمثل الإطار القانوني لمباشرة مهامه ويحقق المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة في تقريب سلطة القضاء من المتقاضين .
هداف الادعاء العام
ويكون أداء اليمين لشاغلي وظائف الادعاء العام الأخرى من السلك القضائي أمام المفتش العام للشرطة والجمارك بحضور المدعي العام ؛ على أن يثبت ذلك في سجل خاص .
وفي عام 1974م تم إنشاء محكمة الشرطة الجنائية التي كانت تتولى النظر في جميع القضايا الواقعة في السلطنة

ونظراً لتزايد مهام ومسئوليات الادعاء العام الجزائي صدر القرار رقم (1/92) في 9/2/1992م باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام الجزائي بعد رفع مستواه إلى إدارة عامة ليصبح ( الإدارة العامة للادعاء العام الجزائي ) .
وظلت هذه الإدارة تمارس دورها في تمثيل الإتهام أمام المحاكم المختصة حتى صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (92/99) بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه في 20/11/1999م لينتقل الادعاء العام إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنظيم القضائي بالسلطنة كترجمة فعليه واضحة لنص المادة (64) من النظام الأساسي للدولة .
وتتواصل تلكم الركائز الأساسية لبناء هيئة الادعاء العام بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 24/2001م بتاريخ 2/4/2001م باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته ، ليمثل الإطار القانوني لمباشرة مهامه ويحقق المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة في تقريب سلطة القضاء من المتقاضين .
هداف الادعاء العام
الادعاء العام هو جزء من السلطة القضائية به اختصاصات وصلاحيات نصت عليها القوانين المختلفة ، ويعد دعامه أساسية يرتكز عليها العمل القضائي من خلال ممارسته لوظيفته الأساسية فى تحريك ومباشرة الدعوى العمومية من خلال قيامه بالتحقيق الإبتدائي في الجنايات .
هذا بالإضافة إلى التصرف في التحقيقات التي تتم في القضايا بإحدى صور التصرفات القانونية . كما يُعنى بمباشرة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة حسب القوانين المنظمة لذلك وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (101/96).
كما يشرف على شئون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام حسب ما ورد في المادة (64) من النظام الأساسي للدولة .
وفى سبيل تحقيق تلك المهام اسند إليه القانون كافة الإجراءات المقررة قانونيا في سبيل كشف الحقيقة سواء بإجراء التحقيق أو اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تفيد القانون .
كما ينفذ تلك الإختصاصات في الدعوى العمومية بالتصرف المناسب في الدعوى سواء بالإحالة إلى القضاء للفصل فيها أو الحفظ أو إصدار الأمر الجزائي في الدعوى العمومية

اختصاصاته
الادعاء العام هو ممثل للهيئة الاجتماعية في تولّي الدعوى العمومية إذ ينوب عن المجتمع في إقتضاء حقه في عقاب من يرتكب اي فعل مخالف للقانون .كما يشرف على شئون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام حسب ما ورد في المادة (64) من النظام الأساسي للدولة .
وفى سبيل تحقيق تلك المهام اسند إليه القانون كافة الإجراءات المقررة قانونيا في سبيل كشف الحقيقة سواء بإجراء التحقيق أو اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تفيد القانون .
كما ينفذ تلك الإختصاصات في الدعوى العمومية بالتصرف المناسب في الدعوى سواء بالإحالة إلى القضاء للفصل فيها أو الحفظ أو إصدار الأمر الجزائي في الدعوى العمومية
ترتيب وظائف الأعضاء
عضو الادعاء العام
هو وكيل المدعي العام في تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع .ترتيب وظائف أعضاء الادعاء العام
- المدعي العام .
- نائب المدعي العام .
- مساعدو المدعي العام .
- رؤساء إدعاء عام .
- وكلاء ادعاء عام أوائل.
- وكلاء ادعاء عام ثان .
- معاونو ادعاء عام .
قسم اليمين
يتوجب على عضو الادعاء العام تأدية قسم اليمين قبل مباشرة وظيفته الموكلة إليه ، على أن يكون قسم اليمين للمدعي العام أمام المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وبحضور المفتش العام للشرطة والجمارك .ويكون أداء اليمين لشاغلي وظائف الادعاء العام الأخرى من السلك القضائي أمام المفتش العام للشرطة والجمارك بحضور المدعي العام ؛ على أن يثبت ذلك في سجل خاص .
لفظ القسم
(أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على الدعوى العمومية وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة)التوزيع الجغرافي لإدارات الادعاء العام في السلطنة
تبلغ عدد إدارات الادعاء العام في السلطنة ( 32 ) إدارة موزعةمراحل سير القضية
تمر الدعوى العمومية بثلاث مراحل أساسية وهي : مرحلة البحث والتحّري ومرحلة التحقيق الابتدائي وأخيراً مرحلة التحقيق النهائي ( المحاكمة ) .
وسوف نتناول هذه المراحل بشيء من التفصيل :
وتسمى كذلك بمرحلة جمع الاستدلالات وهي المرحلة السابقة على تحريك الدعوى العمومية ويختص بها مأمور الضبط القضائي ( شرطة عمان السلطانية في القضايا الجزائية ) ، وتهدف هذه المرحلة إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي الذي يباشره الادعاء العام ، وبالتبعية تسهيل مهمة التحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة .
وتتمثل إجراءات الاستدلال في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالجرائم ، ومعاينة مسرح الجريمة ، والمحافظة على الآثار المادية ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ، وعلى مأمور الضبط القضائي إبلاغ الادعاء العام فوراً ، كما أنه على عضو الادعاء العام الانتقال إلى مسرح الجريمة إذا كانت من نوع الجناية ، وفي حالة تلبس ، وفق ما أورده المشرع في المادة ( 39 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
المرحلة الثانية : مرحلة التحقيق الابتدائي :
بعد ضبط المتهمين من قبل الضبطية القضائية ( شرطة عمان السلطانية ) يتم الاستماع إلى أقوالهم فوراً وإذا لم بما يبرئه ، يتم إحالته خلال ثمانية وأربعين ساعة إلى الادعاء العام المختص للتحقيق معه ، وعلى الأخير استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو بإطلاق سراحه ، وفق المادتين ( 50 و 51 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
ويعتبر تحقيق الادعاء العام في مواد الجنايات أمراً وجوبياً قبل رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات ، وخلاف ذلك في مواد الجنح والمخالفات ، حيث يجوز للادعاء العام عندئذ رفع الدعوى اعتماداً على محاضر جمع الاستدلالات إذا رآها صالحة وكافية لبناء الحكم عليه ، وذلك وفق ما جاء في حكم المادة ( 4 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
مع ملاحظة أن لعضو الادعاء العام أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ، حسب ما جاء بالمادة ( 75 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، كما أن تفتيش الأشخاص والمساكن تعتبر من إجراءات التحقيق وليس الاستدلال فلا تباشر إلا بأمر قضائي من الادعاء العام .
ومراعاة من المشرع بحقوق الدفاع ، فلقد أوجب في المادة ( 115 ) من قانون الإجراءات الجزائية السماح للمحامي بالإطلاع على أوراق التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ، كما وسمح له حضور جلسات التحقيق .
ومع ذلك يلاحظ بأن الادعاء العام لا ينفرد في جميع الحالات بإقامة الدعوى ، إذ أورد المشرع بعض الإستثناءات على هذا الحق ومن ذلك : أنه يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 163 ) من قانون الجزاء العماني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة ، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية ، وذلك طبقاً لنص المادة ( 4 ) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ، كما أن المشرع كذلك قيد صلاحية الادعاء العام في مباشرة الدعوى العمومية في بعض الجرائم ، حيث علق ذلك على تقديم شكوى من المجني عليه طبقاً للمادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية .
وعند الانتهاء من التحقيق يتخذ الادعاء العام قراراً أما بالإحالة إلى المحكمة أو الحفظ المؤقت أو الدائم أما لعدم معرفة الفاعل أو كانت الأدلة غير كافية للإدانة أو كانت الواقعة غير صحيحة أو غير جرمية .
ثالثاً : مرحلة التحقيق النهائي ( المحاكمة ) :
تجري المحكمة تحقيقات أخيرة قبل الحكم في القضية ، وتكون تحقيقاتها مدونة وعلانية حيث أن المبدأ المتبع هو مبدأ علانية القضاء ، ما لم تكن علانيتها تتعارض والنظام العام أو الآداب العامة طبقاً للمادة ( 177 ) من قانون الإجراءات الجزائية ، وفي جميع الأحوال إذا نظرت القضية في جلسة سرية تعين صدور الحكم في جلسة علنية ، كما لا يصح الاستماع إلى الشهود في غياب المتهم ، ويكون القاضي حراً في الاقتناع ، فللقاضي مطلق الحرية في الأخذ بالدليل الذي يراه مناسباً ، ويطرحه جانباً مع عدا ذلك .
وسوف نتناول هذه المراحل بشيء من التفصيل :
المرحلة الأولى : البحث والتحري :
وتتمثل إجراءات الاستدلال في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالجرائم ، ومعاينة مسرح الجريمة ، والمحافظة على الآثار المادية ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ، وعلى مأمور الضبط القضائي إبلاغ الادعاء العام فوراً ، كما أنه على عضو الادعاء العام الانتقال إلى مسرح الجريمة إذا كانت من نوع الجناية ، وفي حالة تلبس ، وفق ما أورده المشرع في المادة ( 39 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
المرحلة الثانية : مرحلة التحقيق الابتدائي :
بعد ضبط المتهمين من قبل الضبطية القضائية ( شرطة عمان السلطانية ) يتم الاستماع إلى أقوالهم فوراً وإذا لم بما يبرئه ، يتم إحالته خلال ثمانية وأربعين ساعة إلى الادعاء العام المختص للتحقيق معه ، وعلى الأخير استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو بإطلاق سراحه ، وفق المادتين ( 50 و 51 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
مع ملاحظة أن لعضو الادعاء العام أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ، حسب ما جاء بالمادة ( 75 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، كما أن تفتيش الأشخاص والمساكن تعتبر من إجراءات التحقيق وليس الاستدلال فلا تباشر إلا بأمر قضائي من الادعاء العام .
ومراعاة من المشرع بحقوق الدفاع ، فلقد أوجب في المادة ( 115 ) من قانون الإجراءات الجزائية السماح للمحامي بالإطلاع على أوراق التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ، كما وسمح له حضور جلسات التحقيق .
ومع ذلك يلاحظ بأن الادعاء العام لا ينفرد في جميع الحالات بإقامة الدعوى ، إذ أورد المشرع بعض الإستثناءات على هذا الحق ومن ذلك : أنه يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 163 ) من قانون الجزاء العماني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة ، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية ، وذلك طبقاً لنص المادة ( 4 ) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ، كما أن المشرع كذلك قيد صلاحية الادعاء العام في مباشرة الدعوى العمومية في بعض الجرائم ، حيث علق ذلك على تقديم شكوى من المجني عليه طبقاً للمادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية .
وعند الانتهاء من التحقيق يتخذ الادعاء العام قراراً أما بالإحالة إلى المحكمة أو الحفظ المؤقت أو الدائم أما لعدم معرفة الفاعل أو كانت الأدلة غير كافية للإدانة أو كانت الواقعة غير صحيحة أو غير جرمية .
ثالثاً : مرحلة التحقيق النهائي ( المحاكمة ) :
شكرا ع المعلومات القيمة عن الادعاء العاااام....
ردحذففي انتظار المزيد من المعلومات
موضوع جداً مثري تقبل مروري
ردحذفشكرا على المعلومات القيمة وفي انتظار المزيد عن قوانين السلطنة
ردحذفشكرا على المعلومات القيمة وفي انتظار المزيد عن قوانين السلطنة
ردحذفWhat to Know About the new casino - DrMCD
ردحذفWhen the 파주 출장샵 casino is live, all that is required to do 영천 출장마사지 is download the casino software. 김제 출장샵 This will 상주 출장안마 give you 나주 출장마사지 an incredible gambling experience. The